أ- يُعيّن القُضاة بمرسوم يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرئيس. ب- تُحدّد شُروط تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القُضاة، والمُخصّصات والرّواتب والبدلات والعلاوات والمُسمّيات والدرجات الوظيفيّة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب لائحة تصدُر عن الرئيس في هذا الشأن، بناءً على توصية رئيس المحاكم. ج- د- ج- تكون أقدميّة القُضاة اعتباراً من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم، ما لم ينص المرسوم الصّادر في هذا الشأن على تاريخ آخر، وإذا عُيِّن أو رُقِّي أكثر من قاضٍ في مرسوم واحد، كانت الأقدميّة بينهُم بحسب ترتيبهم في المرسوم. ح- خ- د- تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 المُشار إليهما، بحسب الأحوال، على القُضاة المُواطنين. ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- ه- على القاضي عند تعيينه وقبل مُباشرته لمهامِّه أداء القسم أمام الحاكم أو من ينوب عنه، وفقاً للصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية".
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
