أ- تتكوّن المحاكم الابتدائيّة من محاكم مُتخصِّصة يصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المحاكم، وتتكوّن كُل محكمة مُتخصِّصة من دائرة أو أكثر، وتُشكّل كُل دائرة من قاضٍ فرد. ب- مع مُراعاة الاختصاص القضائي للمحاكم المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون، تختص المحاكم الابتدائيّة بالنّظر والفصل بما يلي: 1. دعاوى الإفلاس، وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 2. الدعاوى والطُّعون التي تُقدّم لإجراء المُراجعة القضائيّة على القرارات والإجراءات المُتّخذة من هيئات المركز، التي تكون قابلة للطعن عليها بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 3. طلب إصدار أمر وقتي بمنع الشخص من القيام بأي فعل، أو سلوك مُعيّن، أو إلزامه بأداء عمل، أو القيام بفعل مُعيّن، أو أي أمر آخر تراه المحكمة مُناسباً. 4. الطُّعون التي تُقدّم على القرارات والإجراءات المُتّخذة من اللجان المُشكّلة في هيئات المركز وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. 5. الطُّعون التي تُقدّم على القرارات والأحكام الصّادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة، التي تكون قابلة للطعن عليها بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم. أ- ب- ج- يكون لِكُل محكمة مُتخصِّصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف يُسمّيه رئيس المحاكم، وفي حال غياب أحد رُؤساء المحاكم المُتخصِّصة، يندب رئيس المحاكم أحد القُضاة ليحل محلّه، ويجوز لرئيس المحاكم نقل قُضاة المحاكم المُتخصِّصة من محكمة إلى أخرى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
