أ- تختص المحاكم دون غيرها بالنّظر والفصل فيما يلي: 1. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. 2. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواء تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود. 3. الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية النّاشئة عن أو المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز. 4. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم. 5. دعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل المركز. 6. الطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بإجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية: أ- إذا كان المركز هو المقر أو المكان القانوني لإجراء التحكيم. ب- إذا كانت إجراءات التحكيم تجري داخل المركز، ولم يتفق طرفا التحكيم على المقر أو المكان القانوني للتحكيم. ج- إذا اتفق أطراف التحكيم على اختصاص المحاكم بالمُنازعات النّاشئة عن إجراءات التحكيم. 7. الطلبات والدعاوى التي تختص المحاكم بنظرها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز والتشريعات السارية في الإمارة والاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها. أ. ب. ب- تختص المحاكم بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة إذا رُفِعت إليها باتفاق الأطراف كتابيّاً، سواء قبل أو بعد وقوع النزاع، على أن يكون هذا الاتفاق بمُوجب نص واضح وصريح. ج- تقضي المحاكم بعدم اختصاصها بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها في أي من الحالات التالية: 1. الدعاوى التي تدخُل في نطاق اختصاصها ويتفق أطرافها كتابةً على اختصاص محكمة أخرى بنظرها. 2. الدعاوى التي يكون قد صدر بشأنها حُكم نهائي من محكمة أخرى ويُمكن تنفيذه في المركز. أ- ب- ت- ث-
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
