قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي

المادة 24 — المادة (24) صلاحيّات المحاكم

تشريعات دبي · محاكم مركز دبي المالي العالمي

‌أ- تعيين المُقيِّمين: 1. لغايات أي دعوى منظورة أمام المحاكم، يجوز للقاضي تعيين مُقيِّم أو أكثر يكون مُستقلاً وخبيراً في مجاله، لمُعاونة المحاكم في البت في المسائل التي تنظُرها، ويتعيّن على المُقيِّم قبل مُباشرة مهامّه أن يُؤدّي اليمين أو الإقرار وفقاً لقواعد المحاكم. 2. إذا قدّم المُقيِّم المُعيَّن وفقاً للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة رأيه للمحاكم، فعلى المحاكم إتاحة الفُرصة لأطراف الدعوى للتعقيب على رأي المُقيِّم. 3. إذا أخذ القاضي برأي المُقيِّم بشكل كبير، فيجب أن يتضمّن الحُكم الذي سيصدُر عنه الإشارة إلى المسائل التي استند إليها في رأي المُقيِّم ومدى الاعتماد عليها في إصدار حُكمِه. 4. يُصدِر المُسجِّل أمراً بدفع أتعاب المُقيِّم المُعيّن بموجب هذه المادة، وتعويضه عن أي نفقات معقولة تحمّلها خلال مُباشرته لمهامِّه، وفقاً لقواعد المحاكم. 5. يجب على المُقيِّم إذا وجد لديه أو قد يوجد لديه أي تعارُض في المصالح حول موضوع الدعوى أن يُفصِح عن هذا التعارُض للقاضي وأطراف الدعوى. 6. لغايات هذه المادة، يُقصد بتعارُض المصالح إذا كان لدى المُقيِّم أي مصلحة، سواء ماليّة أو غيرها، قد تتعارض مع قيامه بأداء مهامّه بشكل سليم فيما يتعلق بإجراءات الدعوى. ‌ب- تعيين حُرّاس قضائيين ومُصفّين مُؤقّتين: 1. للمحاكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أن تُصدِر أمراً وقتياً بتعيين حارس قضائي أو مُصفٍ مُؤقّت. 2. للمحاكم فرض أي شُروط وأحكام تراها مُناسِبة على تعيين الحارس القضائي أو المُصفّي المُؤقّت، ومنحِهما أي صلاحيّات تراها ضروريّة. ‌ج- للمحاكم إصدار أي أوامر وقتيّة تراها عادلة أو مُناسبة، بما في ذلك إعادة الأموال، أو استرداد الأرباح، أو منح التعويض بدلاً من إصدار الأمر بالتقييد، أو منح أي تعويضات أخرى مُنظّمة وفقاً لقوانين المركز وأنظمة المركز. ‌د- للمحاكم أن تُصدِر ما تراه مُناسِباً من أوامر تتعلّق بسير إجراءات الدعوى المنظورة أمامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 1. الأوامر المنصوص عليها في قوانين المركز. 2. الأوامر التقييديّة، بما في ذلك الأمر بأداء أو القيام بعمل مُعيّن. 3. الأوامر المُؤقّتة أو الوقتيّة المُحدّدة وفقاً لقوانين المركز. 4. الأوامر الصّادرة التي لا يتم إخطار الأطراف الأخرى بها، في الحالات التي تقتضيها الظُّروف. 5. فرض أي عُقوبة تتعلّق بازدراء المحاكم. 6. الأمر بفرض أي تدابير لازمة لضمان حسن سير العدالة. 7. الأمر بإحالة المسائل التي تُشكِّل جريمة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة إلى النّائب العام للإمارة. ‌ه- للمحاكم وفقاً لتقديرها وإذا ارتأت ذلك مُناسِباً، أن تقوم بما يلي: 1. وقف تنفيذ أي قرار أو أمر أو إجراء. 2. ضم أي طرف إلى الدعوى أو إجراءات الدعوى. 3. تعليق تنفيذ أي أمر تقييدي أو أي أمر وقتي آخر. 4. إصدار أي أوامر أخرى تراها ضروريّة من شأنها أن تضمن حسن سير العدالة. ‌و- للمحاكم من تلقاء نفسها أو بمُوجب طلب يُقدّم إليها، استدعاء أي شخص كشاهد، وإلزامه بتقديم أي مُستندات تراها لازمة لضمان حسن سير العدالة. ‌ز- للمحاكم أن تأمُر أي شخص بالمثول أمامها لأداء الشهادة تحت اليمين أو الإقرار فيما يتعلق بأي دعوى منظورة أمامها، وللمحاكم ودون الإخلال بما ورد في هذه المادة، القيام بما يلي: 1. تضمين الأمر وقت ومكان وطريقة الاستجواب. 2. السماح لأي طرف في الدعوى بتقديم أدلة أو شهادة بالطريقة أو الشُّروط التي تُحدِّدها. 3. إصدار أمر بفرض غرامة ماليّة على أي شخص لا يمتثل للأمر الصادر عن المحاكم وفقاً لهذه المادة. ‌ح- إذا أمرت المحاكم بدفع تعويضات، أو فوائد، أو تكاليف، أو غرامات ماليّة، أو أصدرت أي أمر يتضمّن مبالغ ماليّة، فإنّه يجوز استرداد هذه المبالغ كديْن مُستحق الدّفع. ‌ط- ‌ي- ‌ك- ‌ل- ‌م- ‌ن- ‌س- ‌ع- ‌ف- ط‌- للمحاكم السُّلطة التقديريّة لإلزام أي طرف بتقديم تأمين على مصروفات الدعوى وفقاً للشُّروط والأحكام التي تراها مُناسبة، وتُستثنى سُلطة دبي للخدمات الماليّة ومُسجِّل الشركات في المركز من تقديم ذلك التأمين، متى كانت تلك الدعاوى مرفوعة من قِبلِهما بمُوجب قوانين المركز وأنظمة المركز. ي‌- للمحاكم إصدار أمر يَحظُر أو يُقيِّد نشر الأدلة أو أي إجراء من إجراءات الدعوى المنظورة أمامها وذلك لضمان حسن سير العدالة.

WAWhatsAppTGTelegram