أ- تنتهي خدمة القاضي في أي من الحالات التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعُد، ما لم يتم تمديد الخدمة بقرار من الرئيس. 4. العزل بحُكم تأديبي طبقاً لحُكم المادة (40) من هذا القانون. 5. الإحالة إلى التقاعُد، أو النّقل إلى وظيفة غير قضائيّة، وفقاً لأحكام لائحة القواعد والإجراءات المُنظِّمة لشُؤون القُضاة الصّادرة عن الرئيس. 6. انتهاء أو فسخ عقد توظيف القاضي غير المُواطن. 7. عدم اللياقة الصِّحية بمُوجب تقرير طبي، صادر من إحدى الجهات الصِّحية المُختصّة. ب- يجوز للقاضي الاستقالة من منصبه كقاضٍ في المحاكم في أي وقت بمُوجب إخطار كتابي مُوجّه إلى الحاكم، وتُقبل استقالة القاضي بقرار من رئيس المحاكم بعد عرضها على الرئيس، ويصدُر بها مرسوم من الحاكم متى كانت مُدّة خدمته في المحاكم لا تقل عن (10) عشر سنوات. ج- تُسوّى مُستحقّات القاضي المُستقيل بتاريخ قبول الاستقالة، وفقاً للائحة القواعد والإجراءات المُنظِّمة لشُؤون القُضاة الصّادرة عن الرئيس. د- تُنهى خدمة القاضي في الحالات المُحدّدة في البنود (3)، (4)، و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمرسوم يُصدِرُه الحاكم. ب-
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
