أ- يكون المقر الرئيس للمحاكم في المركز، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم عقد بعض جلساتها خارجه، أو بأي وسيلة أخرى يتم تنظيمها بمُوجب قواعد المحاكم. ب- يجوز للمحاكم في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أن تأمُر بما يلي: 1. عقد جلسات الدعوى أو جُزء منها أو أن تستمر في أي مكان ووفقاً للشُّروط التي تُحدِّدها. 2. استمرار تطبيق قوانين المركز وأنظمة المركز وقواعد المحاكم في مكان عقد جلسات الدعوى.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
