فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون تنظيم المنافسةالمواد 1–40

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد. الوزير: وزير الاقتصاد. الجهة الم

  2. المادة 2 — المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

    يهدف هذا المرسوم بقانون إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال ما يأتي: 1. توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة. 2. المحافظ

  3. المادة 3 — المادة (3) نطاق السريان

    تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المنشآت، وذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة وعلى استغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة وخارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة وتؤثر على المنافس

  4. المادة 4 — المادة (4) الاستثناءات

    يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي: 1. أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وحالات

  5. المادة 5 — المادة (5) الاتفاقات المقيّدة

    1. تُحظر الاتفاقات بين المنشآت، والتي يكون موضوعها أو الهدف منها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها، والتي تؤول إلى: ‌ أ. تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر بافتعال ال

  6. المادة 6 — المادة (6) إساءة استغلال وضع مهيمن

    1. يُحظر على أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي من حيث الموضوع أو الأثر إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أ

  7. المادة 7 — المادة (7) إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية

    يُحظر على أية منشأة أن تقوم بدون أيّ مبرر بأية تصرفات أو أعمال تفضي إلى إساءة استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي يتواجد فيها أحد العملاء ممن لا تتوفر لديهم حلول بديلة للتسويق أو التوريد، وعلى الأخصّ ما يكون موضوعها أو

  8. المادة 8 — المادة (8) حظر الطرح بالأسعار بالغة الانخفاض

    1. يُحظر طرح أسعار أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك عندما يكون الغرض منها أو ما قد ينتج عنها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنيّة أو الحيلولة دون

  9. المادة 9 — المادة (9) الإعفاءات

    1. يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، الاتفاقات أو الممارسات التي تثبت المنشآت المعنيّة أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير

  10. المادة 10 — المادة (10) قرار الوزير بالإعفاء

    1. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط والمستندات المطل

  11. المادة 11 — المادة (11) إعفاء فئات العقود

    يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، فئات العقود والأنشطة الاقتصادية الخاصة بها، والتي تكون ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظ

  12. المادة 12 — المادة (12) شروط إتمام عملية التركز الاقتصادي

    1. يُشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق المعنية وعلى الأخص خلق أو تعزيز وضع مهيمن، قيام المنشآت المعنيّة بها بتقديم طلب إلى الوزارة قبل (90) تسعين يوماً على الأقل من إتم

  13. المادة 13 — المادة (13) التحقق من عملية التركز الاقتصادي

    1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في الم

  14. المادة 14 — المادة (14) تعليق آجال النظر في عملية التركز الاقتصادي

    1. تنقطع آجال النظر في طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي الواردة في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، في أيّ من الحالات الآتية: ‌ أ. عندما تطلب الوزارة معلومات إضافية من المنشآت المعنيّة للتحقق من عملية التركز

  15. المادة 15 — المادة (15) البت في الطلبات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي

    1.للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن طلبات التركز الاقتصادي المقدمة وفقاً لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي: ‌ أ.الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تؤثر سلباً

  16. المادة 16 — المادة (16) لجنة تنظيم المنافسة

    يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمىّ "لجنة تنظيم المنافسة" تتبع الوزير، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

  17. المادة 17 — المادة (17) اختصاصات لجنة تنظيم المنافسة

    تختص لجنة تنظيم المنافسة بما يأتي: 1. اقتراح السياسة العامة لحماية المنافسة في الدولة، ورفعها للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 2. دراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفع توصيات بشأنها إلى الوز

  18. المادة 18 — المادة (18) اختصاصات الوزارة

    تتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات التالية المتعلقة بشؤون المنافسة: 1. تنفيذ سياسة المنافسة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة. 2. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأي شكل من أشكال الأنشطة أو الممارسات المخالفة

  19. المادة 19 — المادة (19) التزامات موظفي الوزارة وأعضاء اللجنة

    1. لغايات هذا المرسوم بقانون يلتزم موظفو الوزارة بما يأتي: ‌ أ. اتخاذ الإجراءات الكافية لضمان سرية المعلومات التي تطلع عليها الوزارة أو التي تزودها بها مؤسسات الأعمال والتي من شأن الإفصاح عنها إلحاق ضرر جسيم بالمصالح الت

  20. المادة 20 — المادة (20) طلب الرأي الفني

    1.للوزارة طلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية بشأن ما يلي: ‌ أ.الممارسات والأفعال المنضوية تحت أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة إليها أو بموجب إجراءات التحقيق التلقائي. ‌

  21. المادة 21 — المادة (21) التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية

    1. تنظر الجهة المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأثير في وضعية المنافسة وفي التوازن العام للسوق المعنية على مستوى الإمارة، وذلك

  22. المادة 22 — المادة (22) التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنظيمية القطاعية

    1. للأجهزة التنظيمية القطاعية التي ليس لها قانون أو نظام خاص بتنظيم قواعد المنافسة الخاص بها النظر في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي من شأنها التأث

  23. المادة 23 — المادة (23) الجزاءات الإدارية

    يصدر مجلس الوزراء قرار بالجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال توقيعها على المنشأة عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

  24. المادة 24 — المادة (24) العقوبات

    1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) والبندين (2) و (4) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز نسبة (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي للمبيعات الذي

  25. المادة 25 — المادة (25)

    1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (2%) اثنين بالمئة ولا تزيد على (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخا

  26. المادة 26 — المادة (26)

    تُعاقب المنشأة المعنية التي تخالف نص البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم.

  27. المادة 27 — المادة (27)

    يُعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من يقوم بمنع الموظفين المعنيين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون من أداء مهامهم المكلفين بها وفقاً للصلاحيات المخولة لهم بموجب أحكا

  28. المادة 28 — المادة (28)

    يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (19) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم.

  29. المادة 29 — المادة (29)

    للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، كما لها أن تقضي بنشر منطوق حكمها مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة المخالف.

  30. المادة 30 — المادة (30)

    1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر ال

  31. المادة 31 — المادة (31) قضايا المنافسة

    يكون لقضايا المنافسة صفة الاستعجال، وللمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعه لحين صدور الحكم النهائي.

  32. المادة 32 — المادة (32) تقديم الشكاوى عن المخالفات

    يجوز لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للوزارة أو الجهة المعنية بشأن أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك وفقاً للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

  33. المادة 33 — المادة (33) تحريك الدعوى الجزائية والتصالح

    1. عدا ما هو منصوص عليه بالمادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه. 2. للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك ال

  34. المادة 34 — المادة (34) التظلم من القرارات والطعن عليها

    1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجر

  35. المادة 35 — المادة (35) الضبطية القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية والجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذ

  36. المادة 36 — المادة (36) الرسوم

    يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية قراراً بالرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

  37. المادة 37 — المادة (37) سقوط الشكاوى

    تسقط الشكاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة بمرور (5) خمس سنوات على تاريخ ارتكابها، باستثناء الممارسات التي ثبت استمرارها وامتداد آثارها المضرة بالمنافسة لما يزيد على (5) خمس سنوات.

  38. المادة 38 — المادة (38) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

  39. المادة 39 — المادة (39) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة استناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4)

  40. المادة 40 — المادة (40) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram