1. يجوز أن تُعفى من تطبيق أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا المرسوم بقانون، الاتفاقات أو الممارسات التي تثبت المنشآت المعنيّة أنها ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، شريطة ألا تؤدي إلى: أ. فرض قيود أو تضييقات تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف المذكورة في البند (1) من هذه المادة. ب. الإقصاء التام للمنافسة بالسوق المعنية أو بجزء هام منها. 2. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بالاتفاقات أو الممارسات، المشار إليها في البند (1) من هذ المادة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وإرفاق المستندات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. يُمنح الإعفاء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً للمادة (10) من هذا المرسوم بقانون. 4. على المنشآت المعنيّة إخطار الوزارة بمشروع أي تعديل يطرأ على الاتفاقات أو الممارسات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، والتي سبق منحها إعفاء بشأنها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع. 5. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بالإخطارات، والمستندات التي ترفق بطلب منح الإعفاء أو مشروع التعديل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46