1. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في البند (1) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً ويجوز تمديدها لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الإخطار مستوفياً للشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير بانقضاء هذه المدة رفضاً لهذه الاتفاقات أو الممارسات. 2. تصدر الوزارة عند انتهاء الفحص الشكلي للطلب والبيانات والمستندات الداعمة له، إشعاراً باكتمال المتطلبات الشكلية للطلب. 3. تقوم الوزارة بفحص الطلب لتقييم استيفاء الشروط الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون. 4. للوزير أو من يفوضه أن يُحدد مدة الإعفاء الصادر بموجب هذه المادة أو أن يخضعه لمراجعة دورية. 5. للوزير أو من يفوضه أن يتخذ قراراً مسبباً بشأن الإخطارات المقدمة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون على النحو الآتي: أ. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها، أو رفضها. ب. الموافقة على العمل بالاتفاقات أو الممارسات وتعديلاتها شريطة تعهد المنشآت المعنيّة بتنفيذ الشروط والالتزامات التي يُحددها الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية. 6. يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بإلغاء الموافقة في شأن الإعفاء في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تبين أن الظروف والأسباب التي صدرت الموافقة بموجبها لم تعد قائمة. ب. إذا أخفقت المنشآت المعنيّة في الوفاء بالشروط والمتطلبات التي على أساسها منحت الموافقة. ج. إذا تبين أن المعلومات التي صدرت الموافقة بموجبها كانت مضللة أو غير صحيحة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46