1. يُحظر طرح أسعار أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بشكل بالغ الانخفاض بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك عندما يكون الغرض منها أو ما قد ينتج عنها إقصاء منشأة أو أحد منتجاتها من السوق المعنيّة أو الحيلولة دون دخول هذه المنشاة أو أحد منتجاتها إلى السوق المعنية، وذلك وفقاً للضوابط التيّ تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يُستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة إجراء تخفيضات عامة للأسعار على النحو الوارد في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أو أي قانون آخر يحل محله، أو تصفية المحال التجارية. 3. لمجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير - استثناء أي عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون متدنيّة بشكل مبالغ فيه وفق متطلبات الوضع الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46