1.للوزارة طلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية بشأن ما يلي: أ.الممارسات والأفعال المنضوية تحت أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة إليها أو بموجب إجراءات التحقيق التلقائي. ب.طلبات الإعفاء أو عمليات التركز الاقتصادي للمنشآت المعنيّة. 2.على الجهة المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية بحسب الأحوال، موافاة الوزارة بمرئياتها خلال مدة شهر من تاريخ استلام طلب الرأي الفني وفقاً للبند (1) من هذه المادة. 3.تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46