يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية حسب الأحوال بالاتفاق مع الوزير والجهة المعنية والجهاز التنظيمي القطاعي بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46