قانون تنظيم المنافسة

المادة 34 — المادة (34) التظلم من القرارات والطعن عليها

1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من أي قرار يصدر استناداً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي بحسب الأحوال، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأنه نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للطلب. 2. يجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد للبت في التظلم دون إخطاره. 3. في جميع الأحوال لا يجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة دون إخطار.

WAWhatsAppTGTelegram