1. عدا ما هو منصوص عليه بالمادة (28) من هذا المرسوم بقانون، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلا بطلب كتابي من الوزير أو ممن يفوضه. 2. للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من تلك الأفعال قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط التصالح.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46