1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون، بغرامة لا تقل عن (2%) اثنين بالمئة ولا تزيد على (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات موضوع المخالفة الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية. 2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات أو الإيرادات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46