1. يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) والبندين (2) و (4) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز نسبة (10%) عشرة بالمئة من الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية. 2. إذا تعذر تحديد الإجمالي السنوي للمبيعات الذي حققته المنشأة المخالفة داخل الدولة خلال آخر سنة مالية منقضية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة مليون درهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46