1. يُحظر على أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى ذات وضع مهيمن في السوق المعنية أو في جزء أساسي ومؤثر منه، أن تقوم بأية تصرفات أو أعمال تفضي من حيث الموضوع أو الأثر إلى إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها أو منعها، ومنها ما يلي: أ. فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ب. بيع سلعة أو أداء خدمة بسعر يقل عن تكلفتها الفعلية بهدف عرقلة دخول المنشآت المنافسة في السوق المعنية أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتها. ج. التمييز دون مبرر بين عملاء العقود المتماثلة في أسعار أو نوعية السلع والخدمات أو شروط عقود البيع أو الشراء الخاصة بها. د. إرغام عميل على عدم التعامل مع منشأة منافسة. ه. الرفض الجزئي أو الكلي للتعامل وفق الشروط التجارية المعتادة دون أي مبرر أو سبب موضوعي. و. الامتناع غير المبرر عن التعامل في السلع والخدمات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له. ز. تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لسلع أو خدمات على شرط قبول التزامات للتعامل بشأن سلع أو خدمات أخرى تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق. ح. نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك. ط. إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية في السلعة. ي. التحكم في عمليات الإنتاج أو الأسواق أو التطوّر التكنولوجي، أو الحد منها. ك. قيام منشأة بمنع أو عرقلة منشآت أخرى بشكل غير مبرر من النفاذ لشبكاتها الخاصة أو إلى مرافقها أو إلى أي بنية تحتية مادية أو رقمية تمتلكها أو تستغلها إذا كانت الحل الوحيد والأساسي والممكن اقتصادياً لممارسة النشاط الاقتصادي أو الدخول إلى السوق المعنيّة. 2. يتحقق الوضع المهيمن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في أيّ من الحالات الآتية: أ. عند تجاوز حصة أية منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنية، النسبة التي يُقررها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية. ب. القدرة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46