1. تقوم الوزارة بالتحقق من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون خلال (90) تسعين يوماً، ويجوز تمديدها لمدة (45) خمس وأربعين يوماً أخرى من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة، ويتعين على المنشآت المعنيّة ألا تقوم خلال هذه المدة بأية تصرفات أو إجراءات لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، ويعتبر عدم صدور قرار الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة رفضاً لعمليات التركز الاقتصادي. 3. للمنشآت المعنيّة أن تتقدم من تلقاء نفسها بتعهّد باتخاذ تدابير تهدف إلى درء الآثار المخلة بالمنافسة لعملية التركز الاقتصادي عند تقديمها للطلب أو في مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب مكتملاً ومستوفياً للشروط المطلوبة. 4. للوزارة دعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء المرئيات في عملية التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتُحددّ اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بطلب المرئيات من الأطراف ذات المصلحة. 5. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم أيّ بيانات أو مستندات للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذه البيانات والمستندات. 6. لكل ذي مصلحة الحق في تقديم اعتراض للوزارة بشأن عملية التركز الاقتصادي المعروضة على الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدّة والضوابط الخاصة بتقديم هذا الاعتراض. 7. للوزارة أن تطلب أيّ معلومات أو مستندات إضافية تتعلق بعملية التركز الاقتصادي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46