فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون هيئة سوق المالالمواد 1–31

  1. المادة Preamble — الديباجة

    نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة

  2. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة سوق المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس

  3. المادة 2 — المادة (2) هيئة سوق المال

    1. هيئة سوق المال هيئة عامَّة اتحاديَّة تتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري والأهليَّة القانونيَّة والصلاحيَّات التنفيذيَّة والرقابيَّة لممارسة أعمالها، وتتبع لمجلس الوزراء. 2. تحل هيئة سوق المال م

  4. المادة 3 — المادة (3) مقر الهيئة

    يكون المقر الرئيسي للهيئة في عاصمة الدولة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب أو كيانات تابعة لها داخل الدولة.

  5. المادة 4 — المادة (4) أهداف الهيئة

    تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يأتي: 1. سلامة وكفاءة سوق المال. 2. تنظيم سوق المال وتنميته. 3. تحقيق أهداف الدولة لسوق المال. 4. تطوير سوق المال في الدولة كمركز مالي ذو سمعة دوليَّة. 5. تعزيز تنافسيَّة الدولة في المؤشِّرات الد

  6. المادة 5 — المادة (5) اختصاصات الهيئة

    1. تتولَّى الهيئة في سبيل تنفيذ أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة الاختصاصات الآتية: ‌ أ. التحقُّق من التزام الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بقانون تنظيم سوق المال واللوائح والأنظمة الصادرة تنفي

  7. المادة 6 — المادة (6) مجلس إدارة الهيئة

    1. يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على ألَّا يقل عدد أعضاءه عن (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُحدِّد القرار رئيس المجلس. 2. يكون ل

  8. المادة 7 — المادة (7) شروط عضويَّة المجلس

    1. يجب أن تتوفر في رئيس وعضو المجلس الشروط الآتية: ‌ أ. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة أو في أسواق المال. ‌ ب. ألَّا يكون قد أشهر إفلاسه أو إعساره أو توقَّف عن الوفاء بديونه. ‌ ج.

  9. المادة 8 — المادة (8) صلاحيَّات المجلس

    المجلس هو السُّلطة العُليا في الهيئة، ويتولَّى الإشراف على تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي: 1. إقرار السياسات والاستراتيجيَّات والتشريعات المتعلِّقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيَّة

  10. المادة 9 — المادة (9) الاستقالة أو شغور المنصب

    1. يجوز لرئيس المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى مجلس الوزراء. 2. يجوز لعضو المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى المجلس، ويصدر بشأن الاستقالة قرار من مجلس الوزراء

  11. المادة 10 — المادة (10) انتهاء العضويَّة

    1. تنتهي العضويَّة في المجلس بانتهاء مدَّتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضويَّة في المجلس وذلك في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. إذا ارتكب العضو أخطاء أو مخالفات جسيمة في إدارة

  12. المادة 11 — المادة (11) مكافآت ومخصَّصات رئيس وأعضاء المجلس واللجان والمجالس الاستشاريَّة

    يقترح المجلس نظاماً في شأن مكافآت ومخصَّصات رئيس وأعضاء المجلس واللجان والمجالس الاستشاريَّة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

  13. المادة 12 — المادة (12) اجتماعات المجلس

    1. يعقد المجلس (6) ستَّة اجتماعات في السنة على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس المجلس. 2. لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلث عدد أعضاء

  14. المادة 13 — المادة (13) نصاب الاجتماع

    1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلَّا إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 2. تصدر قرارات المجلس بأغلبيَّة أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع

  15. المادة 14 — المادة (14) تفويض الصلاحيَّات

    1. للمجلس تفويض بعض صلاحيَّاته الواردة في أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى رئيسه، أو إلى الرئيس التنفيذي، أو إلى أي لجنة يُشكِّلها، أو من يراه مناسباً من موظفي الجهاز الإداري، على أن يكون التفويض كتابي

  16. المادة 15 — المادة (15) الرئيس التنفيذي

    يكون للهيئة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على توصية المجلس، ويتولَّى القيام بالمهام الآتية: 1. اقتراح سياسات واستراتيجيَّات الهيئة وخططها وبرامجها ورفعها للمجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اع

  17. المادة 16 — المادة (16) الجهاز الإداري للهيئة

    يكون للهيئة جهاز إداري مؤهَّل، يتمتَّع بالصلاحيَّات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة واختصاصاتها، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وقانون تنظيم سوق المال والتشريعات ذات الصلة.

  18. المادة 17 — المادة (17) التزامات الجهاز الإداري للهيئة

    يلتزم الجهاز الإداري بما يأتي: 1. تطبيق المعايير المهنيَّة المعتمدة من الهيئة. 2. تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن تنظيم تعاملاتهم في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة أو عملهم أو مشاركتهم في عضويَّة م

  19. المادة 18 — المادة (18) المعلومات المحظور نشرها

    1. يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشاريَّة المشكَّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكُن الإفشاء بها مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائيَّاً أو متى ك

  20. المادة 19 — المادة (19) سريَّة البيانات والمعلومات

    1. تلتزم الهيئة وموظفيها بالمحافظة على سريَّة البيانات والمعلومات التي تمَّ تلقِّيها من أي شخص فيما يتعلَّق باختصاصات الهيئة. 2. بالرغم ممَّا ورد في البند (4) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون، يجوز الإفصاح عن أي بيان

  21. المادة 20 — المادة (20) الإفصاح عن تعارض المصالح

    1. يلتزم رئيس المجلس وأعضاؤه بما يأتي: ‌ أ. ‌الإفصاح كتابة لدى الهيئة، قَبل تسلُّم مهامه، عن الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يملكها هو وأولاده القُصَّر المشمولون بولايته، وعن مساهماته وأولاده القُصَّ

  22. المادة 21 — المادة (21) الإعفاء من المسؤوليَّة

    1. تُعفى الهيئة ورئيس وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، واللجان التي يُشكِّلها المجلس سواءٌ كانت منبثقة منه أو من خارجه، والجهاز الإداري وممثِّليها المُرخَّص لهم قانوناً، من المسؤوليَّة المدنيَّة تجاه الغير ما لم يثبُت سو

  23. المادة 22 — المادة (22) ميزانيَّة الهيئة

    1. يكون للهيئة ميزانيَّة مستقلَّة خاصَّة، تخضع لموافقة المجلس، ويتم تقديمها لوزارة الماليَّة، تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصَّلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانيَّة العامَّة. 2. تُعِد الھیئة حسابھا الختامي وتقدِّمه لوز

  24. المادة 23 — المادة (23) أموال الهيئة والاحتياطي العام

    1. تُعَد أموال الهيئة أموالاً عامَّة. 2. تتمتَّع الهيئة بكافَّة التسهيلات والامتيازات المقرَّرة للجهات الحكوميَّة في الدولة. 3. للهيئة تكوين احتياطي عام يصدر بتنظيمه وتمويله واستخدام أمواله وسائر الشؤون المتعلِّقة به قرا

  25. المادة 24 — المادة (24) الموارد الماليَّة للهيئة

    يُعَد من إيرادات الهيئة ما يؤول إليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وقانون تنظيم سوق المال والتشريعات ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1. الرُّسوم والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدِّمها الهيئة وفق اختصاصاتها المقرّ

  26. المادة 25 — المادة (25) التدقيق على حسابات الهيئة

    1. يتولَّى تدقيق حسابات الهيئة مدقِّق حسابات خارجي أو أكثر، يختارهم المجلس دوريَّاً ويُحدِّد مكافآتهم السنويَّة. 2. تلتزم الهيئة بتقديم بياناتها الماليَّة إلى مدقِّق الحسابات المعيَّن لإجراء المراجعة والتدقيق بشكلٍ سنوي.

  27. المادة 26 — المادة (26) الشؤون الخاصَّة بالهيئة

    1. يكون للهيئة تشريعاتها المتعلِّقة بالشؤون الإداريَّة والماليَّة والتعاقديَّة والمشتريات والموارد البشريَّة. 2. يكون للهيئة هيكلها التنظيمي، وجدول درجات ورواتب ومزايا ومكافآت موظفيها الخاص بها. 3. يُقر المجلس القرارات ا

  28. المادة 27 — المادة (27) رقابة جهاز الإمارات للمحاسبة واستمرار العمل ببعض التشريعات

    1. تخضع الهيئة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (56) لسنة 2023 بشأن جهاز الإمارات للمحاسبة أو أي قانون يحل محلَّه. 2. يستمر العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2020 بشأن توزيع الاختصاص

  29. المادة 28 — المادة (28) تفويض الاختصاصات وتعهيد الخدمات

    1. لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى أي جهة حكوميَّة اتحاديَّة أو محليَّة. 2. للهيئة، بناءً على موافقة المجلس، تعهيد بعض خدماتها إ

  30. المادة 29 — المادة (29) الإلغاءات

    1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع. 2. يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  31. المادة 30 — المادة (30) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

WAWhatsAppTGTelegram