1. يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء على ألَّا يقل عدد أعضاءه عن (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُحدِّد القرار رئيس المجلس. 2. يكون لرئيس المجلس إصدار القرارات في الحالات الاستثنائيَّة أو العاجلة بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، على أن تُعرض في أوَّل اجتماع للمجلس لإقرارها، أو رفضها أو تعديلها وتسوية ما ترتَّب عليها من أوضاع. 3. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وذلك ما لم يتم تعيينه من قِبل مجلس الوزراء في قرار التشكيل. 4. يحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه أو شغور منصبه لأي سببٍ كان. 5. لرئيس المجلس تفويض نائبه في أي من الصلاحيَّات المقرَّرة له. 6. للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار أو التوصية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46