قانون هيئة سوق المال

المادة 7 — المادة (7) شروط عضويَّة المجلس

1. يجب أن تتوفر في رئيس وعضو المجلس الشروط الآتية: ‌ أ. أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصاديَّة أو الماليَّة أو المصرفيَّة أو في أسواق المال. ‌ ب. ألَّا يكون قد أشهر إفلاسه أو إعساره أو توقَّف عن الوفاء بديونه. ‌ ج. ألَّا يكون قد سبق أن أُدين في جناية أو في جنحة مخلَّة بالشرف أو الأمانة، وإن رُدَّ إليه اعتباره. ‌ د. ألَّا يكون وزيراً عاملاً في الحكومة الاتحاديَّة. ‌ ه. ألَّا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي. ‌ و. ألَّا يكون عضواً في مجلس إدارة أو متوليَّاً للإدارة التنفيذيَّة لأي من الجهات المُدرجة أو الشركة الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لأي منها، أو الأشخاص المُرخَّصة. ‌ ز. ألَّا يكون مراقباً أو مدقِّقاً لحسابات أي شخص مُرخَّص أو مالكاً أو وكيلاً أو شريكاً في أي من مكاتب المحاسبة. 2. لمجلس الوزراء الاستثناء من أي من الشروط المذكورة في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram