المجلس هو السُّلطة العُليا في الهيئة، ويتولَّى الإشراف على تصريف شؤونها، وله في سبيل ذلك القيام بما يأتي: 1. إقرار السياسات والاستراتيجيَّات والتشريعات المتعلِّقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيَّة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد. 2. اعتماد السياسة العامَّة للهيئة، وخططها الاستراتيجيَّة والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتَّبعة في هذا الشأن. 3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. 5. الموافقة على الميزانيَّة السنويَّة والحساب الختامي للهيئة، على أن يتم اعتمادهما وفقاً لقانون الماليَّة العامَّة النافذ. 6. إقرار قواعد الحوكمة المؤسَّسيَّة للهيئة، والتي تتضمَّن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميُّز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيَّة وأهدافها ويتَّفق مع أفضل المعايير العالميَّة، وعضويَّتها في الهيئات الدوليَّة المتخصِّصة. 7. تحديد المؤسَّسات ذاتيَّة التنظيم والاعتراف بها، وتنظيم صلاحيَّاتها ودورها الإشرافي والرقابي، وإلغاء ذلك الاعتراف أو وقف أو تعديل أي من الصلاحيَّات الممنوحة لها وذلك وفق الأنظمة الصادرة عنه. 8. الموافقة على إنشاء أي مؤسَّسة أو جمعيَّة مهنيَّة مرتبطة بسوق المال أو أي من الأنشطة الماليَّة ذات الصلة باختصاصات الهيئة في الدولة قَبل تأسيسها وفق التشريعات النافذة في الدولة والشروط التي تضعها الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنيَّة. 9. إلغاء أو تعديل أو تقييد أو تعليق أو وقف تنفيذ أو إعادة العمل بأي قرار صادر عن المجلس، وكذلك أي ضوابط داخليَّة أو قرارات أو تعاميم صادرة عن مؤسَّسات سوق المال بالتنسيق مع هذه المؤسَّسات، متى اقتضت المصلحة ذلك. 10. وقف نشاط أي من مؤسَّسات سوق المال حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو ما يهدِّد حسن سير العمل وانتظامه. 11. تعليق أو وقف التعامل بأي مُنتج مالي في حال حدوث ظروف استثنائيَّة أو ما يهدِّد حسن سير العمل وانتظامه. 12. إقرار الرُّسوم والعمولات ومقابل الخدمات التي تحصِّلها الهيئة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال. 13. تشكيل اللجان أو المجالس الاستشاريَّة التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته والإشراف على أدائها وفق التشريعات النافذة بهذا الشأن، ويجوز أن تضم هذه اللجان أو المجالس في عضويتها أشخاصاً من خارج الهيئة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنيَّة والدوليَّة وضوابط العمل والحوكمة. 14. الموافقة على إبرام المعاهدات والاتفاقيَّات ومذكِّرات التفاهم تنفيذاً لاختصاصات الهيئة، وذلك بمراعاة الإجراءات المتَّبعة بهذا الشأن. 15. إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم والقرارات المتعلِّقة بتنظيم سوق المال، ووقف العمل بها أو تعديلها أو سحبها أو إلغائها أو تحديثها بعد التنسيق مع الجهات المعنيَّة، بما في ذلك ما يأتي: أ. تنظيم أعمال ونشاط مؤسَّسات سوق المال وتحديد نوع الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة التي يتم التعامل بها في تلك المؤسَّسات. ب. تنظيم الأنشطة الماليَّة والأشخاص المُرخَّصين بما في ذلك ملاءتهم الماليَّة وتحديد المهن والوظائف المرتبطة بتلك الأنشطة ومعايير السلوك المهني. ج. تحديد مقر عمل المركز الرئيسي اللازم لمزاولة النشاط المالي وأي من فروعه سواءً داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حُرَّة أو منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لشروطها ومتطلَّباتها. د. تنظيم ضوابط ترخيص وممارسة النشاط المالي لشركات ومؤسَّسات المناطق الحُرَّة الماليَّة التي ترغب في مباشرة نشاطها داخل الدولة خارج تلك المناطق، والشركات والمؤسَّسات خارج الدولة والتي ترغب في ممارسة النشاط المالي داخل الدولة خارج المناطق الحُرَّة الماليَّة، وتحديد مقر ممارسة النشاط المالي لكل منها وفقاً لقرارات الهيئة. ه. تنظيم أعمال ونشاط السوق والأنشطة الماليَّة في المناطق الحُرَّة متى سمحت تشريعاتها بمزاولة الأنشطة الماليَّة داخل تلك المناطق. و. تنظيم منصات لتداول أنواع محدَّدة من المنتجات الماليَّة وكافَّة التعاملات والحقوق والأنشطة والخدمات الماليَّة المرتبطة بها. ز. تنظيم التعامل في الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، سواءٌ كان المُصدِر أو المُصدِر الأجنبي في الدولة أو في دولة أجنبيَّة أو في منطقة حُرَّة أو منطقة حُرَّة ماليَّة. ح. تحديد وتنظيم الجهات التي تُصدِر أوراقاً ماليَّة، وأنواع وفئات الأوراق الماليَّة المُصدَرة. ط. تنظيم تعاملات المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وأي تعاملات أو حقوق أخرى ذات علاقة بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة المُدرجة في السوق. ي. تنظيم تعاملات المستثمرين، وطرح، وإصدار، وترويج، وتعريف، وتقييم، وتدقيق، وإفصاح وإيداع، وتسوية وتقاص، ونقل ملكيَّة، وحفظ، وتسجيل، وتمويل وتحويل وتسليم وأي تعاملات أو حقوق أخرى ذات علاقة بالأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة غير المُدرجة في السوق. ك. تنظيم تأسيس وترخيص صندوق الاستثمار، وتحديد الشكل القانوني له وفقاً لشروطها وإجراءاتها، وتنظيم إصداراته، وفئات وأنواع تلك الإصدارات. ل. تنظيم الاستثمار الجماعي، وأي صناديق أو كيانات أو أشكال استثماريَّة أخرى يتم تأسيسها. م. تنظيم عمليَّات وإجراءات حلول المقاصَّة المركزيَّة محل الأطراف في التعاقد. ن. تنظيم وتحديد معايير إدارة تعارض المصالح والإفصاح عنها للجهات والأشخاص الخاضعة لرقابتها وإشرافها. س. تنظيم حوكمة الأشخاص المُرخَّصة مع مراعاة متطلَّبات الحوكمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال. ع. تنظيم آليَّات وممارسات ومعاملات الأنشطة الماليَّة ومزاوليها والتي تقبلها أو تُحدِّدها الهيئة وفق اختصاصاتها وأهدافها. ف. تنظيم الأرصدة النقديَّة في الحسابات الراكدة لدى الشخص المُرخَّص باستثناء مؤسَّسات سوق المال، وعوائد أي منها وتنظيم مآلها. ص. إصدار القرارات الخاصَّة بمنع وكشف عمليَّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات التقصي بشأن العملاء والمراقبة المستمرَّة لعمليَّاتهم وحفظ بياناتهم، وإجراءات تزويد الهيئة والجهات المختصَّة بالمعلومات والسجلات وآليَّات فرض وتطبيق سياسات وإجراءات ملائمة لدرء المخاطر، وذلك دون الإخلال بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح النافذة في الدولة. ق. تنظيم ووضع قواعد خاصَّة بأحكام وشروط وإجراءات الضمان والتجميد والرهن والحجز والتنفيذ والتمويل والعهدة والملكيَّة للمنتجات الماليَّة وشروط وإجراءات إنهائها وأي شروط أو إجراءات مرتبطة بذلك. 16. أي اختصاصات أو صلاحيَّات أخرى تُخوَّل له بمقتضى القوانين، أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46