1. يجوز لرئيس المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى مجلس الوزراء. 2. يجوز لعضو المجلس أن يطلب الموافقة على استقالته بموجب طلب كتابي يقدِّمه إلى المجلس، ويصدر بشأن الاستقالة قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من رئيس المجلس. 3. في حال قبول استقالة رئيس أو عضو المجلس أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب، قَبل انتهاء مدَّة المجلس، يُعَيَّن خَلَفاً له لباقي مدَّة المجلس وفقاً لشروط التعيين والعضويَّة المشار إليها في المادتين (6) و(7) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46