1. تنتهي العضويَّة في المجلس بانتهاء مدَّتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إنهاء العضويَّة في المجلس وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا ارتكب العضو أخطاء أو مخالفات جسيمة في إدارة الهيئة. ب. إذا تغيَّب العضو عن حضور (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس، إلَّا إذا كان الغياب في مهمَّة رسميَّة أو بسبب إجازة سنويَّة أو مرضيَّة، أو لعذر يقبله رئيس المجلس. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضويَّة المحدَّدة في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهامه لأي سبب كان. ه. أي أسباب أخرى يُقرِّرها مجلس الوزراء. 2. يستمر أعضاء المجلس في أداء مهامهم في حال انتهاء مدَّة عضويَّتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد يحلون محلَّهم، وتُعَد القرارات الصادرة عن المجلس خلال هذه الفترة صحيحة ونافذة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46