قانون هيئة سوق المال

المادة 5 — المادة (5) اختصاصات الهيئة

1. تتولَّى الهيئة في سبيل تنفيذ أهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة الاختصاصات الآتية: ‌ أ. التحقُّق من التزام الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة بقانون تنظيم سوق المال واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، والتشريعات ذات العلاقة. ‌ ب. اقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم سوق المال في الدولة، والرقابة والإشراف على إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ‌ ج. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيَّات المتعلِّقة بتنظيم سوق المال في الدولة، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ‌ د. إصدار الأنظمة واللوائح والأدلة والتعاميم والقرارات اللازمة لتنظيم سوق المال. ‌ ه. الحد من المخاطر النظاميَّة المرتبطة بسوق المال ودعم الاستقرار المالي فيه، لضمان استمراريَّة الأنشطة الماليَّة ذات الأهميَّة النظاميَّة ضمن نطاق اختصاص الهيئة. ‌ و. الرقابة والإشراف على الأنشطة الماليَّة، والأشخاص المُرخَّصة، والمُصدِر، وأعضاء مجلس إدارة كل منهم وإدارتهم التنفيذيَّة والعاملين لديهم، وكذا المُصدِر الأجنبي حال التعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وأي تعامل في الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة داخل الدولة، وعلى تعاملات الأوراق الماليَّة، وكل شخص ذو صلة بذلك. ‌ ز. ردع ومنع وكشف السلوك غير المشروع الذي يُسبِّب أو قد يُسبِّب مساساً بنزاهة وكفاءة سوق المال، بما في ذلك فرض الجزاءات الإداريَّة أو إحالتها للسُّلطات القضائيَّة المختصَّة وفق التشريعات النافذة. ‌ ح. التفتيش، بشكلٍ دوري أو في أي وقت، على الأشخاص الخاضعين لرقابة وإشراف الهيئة في الدولة وأي فروع لهم، وعلى شركاتهم الأم أو القابضة أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة داخل الدولة وخارجها ومدققي حساباتهم وأي شخص آخر يثبت للهيئة ارتباطه بموضوع التفتيش، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات المعنيَّة. ‌ ط. تطبيق سياسات وأنظمة لزيادة الكفاءة والإفصاح والشفافيَّة والحوكمة وإدارة تعارض المصالح لتعزيز الثقة في سوق المال. ‌ ي. تطوير الأنشطة الماليَّة والخدمات المرتبطة بسوق المال وفق استراتيجيَّات تواكب التوجُّهات والأولويَّات المستقبليَّة، ومبادئ التطور الرقمي والتكنولوجيا الماليَّة بما يضمن الريادة والاستدامة، وذلك ضمن نطاق اختصاص الهيئة. ‌ ك. دعم تطبيقات البيئة التجريبيَّة للأنشطة الماليَّة غير المنظَّمة بما يتَّفق وتطورات الأسواق الماليَّة العالميَّة لحين تنظيمها وترخيصها وفق التشريعات النافذة في الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة. ‌ ل. تنظيم الاعتراف المتبادل للأنشطة الماليَّة والأوراق الماليَّة وتنظيم الترخيص المزدوج وتنظيم إجراءات التسجيل البيني، وأي آليَّات أخرى مع الجهات الرقابيَّة النظيرة خارج الدولة أو في المناطق الحُرَّة الماليَّة، وتحديد أنواعها وحدود تطبيقها، وفق الإجراءات المتَّبعة في الدولة. ‌ م. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيَّات الدوليَّة، واقتراح مذكِّرات التفاهم واتفاقيَّات التعاون مع الدول والمنظَّمات والأسواق والاتحادات والهيئات الخليجيَّة والإقليميَّة والدوليَّة المتعلِّقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو التوقيع عليها أو الانضمام إليها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة والجهات المعنيَّة. ‌ ن. تمثيل الدولة في المنظَّمات والاتحادات والهيئات والفعاليَّات والمؤتمرات الإقليميَّة والدوليَّة في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة. ‌ س. تنظيم الأنشطة المهنيَّة والعلميَّة كالمؤتمرات والندوات والمحاضرات وبرامج التدريب والتوعية المرتبطة باختصاصات الهيئة، والتعاون مع الجهات المعنيَّة. ‌ ع. أي اختصاصات أخرى تُخوَّل إلى الهيئة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. 2. تلتزم الهيئة في ممارستها لاختصاصاتها المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة ما يأتي: ‌ أ. الاستخدام الأمثل لمواردها. ‌ ب. ممارسة صلاحيَّاتها وأداء مهامها بشفافيَّة. ‌ ج. الامتثال للمبادئ ذات الصلة والمعترف بها في الحوكمة الرشيدة. ‌ د. التعاون مع الجهات ذات العلاقة والجهات التنظيميَّة والرقابيَّة في الدولة وخارجها، بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. 3. تمارس الهيئة اختصاصاتها الممنوحة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة في الدولة، فيما عدا المناطق الحُرَّة الماليَّة.

WAWhatsAppTGTelegram