قانون هيئة سوق المال

المادة 2 — المادة (2) هيئة سوق المال

1. هيئة سوق المال هيئة عامَّة اتحاديَّة تتمتَّع بالشخصيَّة الاعتباريَّة والاستقلال المالي والإداري والأهليَّة القانونيَّة والصلاحيَّات التنفيذيَّة والرقابيَّة لممارسة أعمالها، وتتبع لمجلس الوزراء. 2. تحل هيئة سوق المال محل هيئة الأوراق الماليَّة والسلع المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليَّة والسلع، وذلك في كافَّة حقوقها والتزاماتها وعقودها، وتُعد خَلَفاً قانونيَّاً لها. 3. يُستبدل بمُسمَّى "هيئة الأوراق الماليَّة والسلع" مُسمَّى "هيئة سوق المال" أينما ورد في أي تشريع.

WAWhatsAppTGTelegram