في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة سوق المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيــذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قانون تنظيم سوق المـال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2025 في شأن تنظيم سوق المال. التشريعات ذات الصلـة: قانون تنظيم سوق المال، والتشريعات المنظِّمة للهيئة ولسوق المال النافذة في الدولة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها. المنطقة الحُـرَّة : أي منطقة حُرَّة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة، ولا يشمل ذلك المنطقة الحُرَّة الماليَّة. المنطقة الحُرَّة الماليَّة: المناطق الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحُرَّة الماليَّة، والقوانين المعدِّلة له، أو أي قانون يحل محلَّه. الجهات ذات العلاقـة: وزارة الاقتصاد والسياحة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسُلطات الترخيص المحليَّة المختصَّة بشؤون الشركات في الإمارة المعنيَّة وأي جهة أخرى في الدولة ذات علاقة بأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الأنشطة الماليَّــة: الأنشطة الماليَّة المحدَّدة وفقاً للمادة (3) من قانون تنظيم سوق المال، والمرتبطة باختصاصات الهيئة وأهدافها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. السـوق: الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص أو موافقة الهيئة لتوفير المكان أو الوسائل أو الأنظمة الرقميَّة اللازمة لتنفيذ التعاملات على الأوراق الماليَّة أو الأوراق الماليَّة الأجنبيَّة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. مؤسَّسات سوق المال: السوق، والمقاصة المركزيَّة، والإيداع المركزي، وأي مؤسَّسة أخرى يعتبرها المجلس ضمن مؤسَّسات سوق المال. المؤسَّسات ذاتيَّـة التنظيـم: مؤسَّسات سوق المال أو المؤسَّسات الأخرى التي تمنحها الهيئة صلاحيَّات تشغيليَّة وتنفيذيَّة متعلِّقة بالتداول وممارسة الأعمال والعضويَّة، وفرض الإجراءات والجزاءات التأديبيَّة على أعضائها المخالفين، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال. الشخص المُرخَّـص: الشخص الحاصل على ترخيص أو موافقة من الهيئة أو مُسجَّلاً لديها لمزاولة أحد الأنشطة الماليَّة التي تختص الهيئة بتنظيمها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الشخص المُعتمـد: الشخص الطبيعي الحاصل على موافقة الهيئة لمزاولة أي مهام مرتبطة بالأنشطة الماليَّة سواءً كان من الإدارة التنفيذيَّة، أو أي من العاملين لدى الشخص المُرخَّص وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. الإدارة التنفيذيَّــة: شاغلو الوظائف لدى الأشخاص الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة وفقاً لقراراتها، والذين يتولون مهام الإدارة والتخطيط والإشراف. الأوراق الماليَّـة: هي أداة ماليَّة محليَّة تمثل عقوداً ماليَّة أو حقوق ملكيَّة أو أدوات دين قابلة للتداول والنقل أو التحويل، ومنها: 1. أسهم الشركات المساهمة. 2. حقوق الأولويَّة. 3. السندات وأدوات الدين الأخرى. 4. الصكوك. 5. المُنتج المُهيكل. 6. الشهادات. 7. الأُذونات. 8. وحدات أو أسهم صناديق الاستثمار الجماعي الأخرى المُرخَّصة من الهيئة. 9. الأداة الماليَّة المُورَّقة. 10. أي عقد أو حق أو خيار أو مُشتق يتعلَّق بأي من الأوراق الماليَّة أو المُنتجات القابلة للتداول. 11. أي ورقة، أو صك، أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أخرى يعتبرها المجلس ورقة ماليَّة لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. المُصــدِر: الشخص الاعتباري المؤسَّس داخل الدولة الذي يُصدِر أوراقاً ماليَّة. المُصــدِر الأجنبي: الشخص الاعتباري المؤسَّس خارج الدولة أو في منطقة حُرَّة ماليَّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة، والذي يُصدر أو يُدرج أوراقاً ماليَّة داخل الدولة. الأوراق الماليَّة الأجنبيَّـة: الأوراق الماليَّة التي يُصدرها المُصدِر الأجنبي، وأي ورقة أو صك أو حصة في رأس مال، أو أداة ماليَّة أجنبيَّة أخرى يعتبرها المجلس أوراقاً ماليَّة أجنبيَّة. المُنتج المالي: الأوراق الماليَّة والأوراق الماليَّة الأجنبيَّة والأصول الافتراضيَّة لأغراض الاستثمار وأي مُنتج مالي آخر يدخل ضمن اختصاص الهيئة. المُنتجات القابلة للتداول: المُؤشِّرات والعملات وأسعار الفائدة والسلع ومنها المعادن والموارد الطبيعيَّة والمُنتجات الزراعيَّة، متى اقتصر التعامل على أي منها من خلال عقود التحوُّط كالعقود المستقبليَّة والخيارات، وأي أصل آخر يتم التعامل عليه من خلال عقود يوافق عليها المجلس. مجلس الإدارة: هو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للمُصدِر أو للشخص المُرخَّص بحسب الأحوال.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46