1. للمجلس تفويض بعض صلاحيَّاته الواردة في أحكام هذا المرسوم بقانون وقانون تنظيم سوق المال إلى رئيسه، أو إلى الرئيس التنفيذي، أو إلى أي لجنة يُشكِّلها، أو من يراه مناسباً من موظفي الجهاز الإداري، على أن يكون التفويض كتابيَّاً ومحدَّدةً به الصلاحيَّات المُفوَّضة ومدَّة التفويض. 2. بمراعاة البند (2) من المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس تفويض بعض صلاحيَّات الهيئة التشغيليَّة أو التنفيذيَّة إلى أي من مؤسَّسات سوق المال أو المؤسَّسات ذاتيَّة التنظيم وذلك بعد موافقة هذه المؤسَّسات، وتلتزم هذه المؤسَّسات في هذه الحالة بوضع ضوابط بشأن تلك الصلاحيَّات والجزاءات المترتِّبة على مخالفتها وآليَّة نظر الشكاوى والتظلُّمات، على أن يتم اعتماد هذه الضوابط من قِبل الهيئة قَبل العمل بها. ويكون للمجلس إلغاء أو وقف أو تعديل ذلك التفويض في الحالات التي يقدِّرها تحقيقاً للمصلحة العامَّة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46