يكون للهيئة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على توصية المجلس، ويتولَّى القيام بالمهام الآتية: 1. اقتراح سياسات واستراتيجيَّات الهيئة وخططها وبرامجها ورفعها للمجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلِّقة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة لتمكين الهيئة من أداء مهامها، وعرضها على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 3. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. 4. اقتراح الخطط والمشروعات والمبادرات والبرامج وعرضها على المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذ المعتمد منها ورفع التقارير بشأنها. 5. الإشراف على الوحدات التنظيميَّة التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره. 6. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس أو أي من اللجان التابعة له. 7. إصدار التراخيص والموافقات والتسجيلات والاعتمادات اللازمة لتسيير سوق المال والإشراف عليه. 8. إصدار التعاميم واللوائح الاسترشاديَّة ذات الارتباط باختصاص الهيئة وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس. 9. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانيَّة السنويَّة للهيئة وحسابها الختامي، وعرضهما على المجلس للموافقة، ومتابعة تنفيذ الميزانيَّة ضمن الاعتمادات المقرَّرة لها. 10. تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. 11. توقيع العقود، واعتماد المناقصات والمزايدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لتسيير عمل الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة في الهيئة. 12. إبرام المعاهدات والاتفاقيَّات ومذكِّرات التفاهم واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذاً لاختصاصات الهيئة، بعد موافقة المجلس، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة أو الجهات المعنيَّة حسب الأحوال. 13. التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات الرقابيَّة المتخصِّصة داخل الدولة وخارجها في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجيَّة أو الجهات المعنيَّة حسب الأحوال. 14. تشكيل اللجان وفرق العمل التشغيليَّة لتمكين الهيئة من تنفيذ اختصاصاتها، وتحديد مهام تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها والحصول على موافقة المجلس حال تقرَّر منح مكافآت لأي منها وفقاً للنظام الصادر بموجب المادة (11) من هذا المرسوم بقانون. 15. اتخاذ القرارات المناسبة في شأن البلاغات المرتبطة بهذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة. 16. رفع التقارير الدوريَّة المتعلِّقة بسير عمل الهيئة والإنجازات والأداء المحقَّق، وعرضها على المجلس. 17. أي مهام أو صلاحيَّات أخرى تُخوَّل له بمقتضى القوانين أو اللوائح، أو يُفوَّض أو يُكلَّف بها من قِبل المجلس أو رئيس المجلس. يجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض مهامه أو صلاحيَّاته -غير المفوَّض فيها- إلى من يراه مناسباً من موظفي الجهاز الإداري في الهيئة، على أن يكون التفويض كتابيَّاً ومحدَّدةً به المهام أو الصلاحيَّات المُفوَّضة ومدَّة التفويض.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46