قانون هيئة سوق المال

المادة 13 — المادة (13) نصاب الاجتماع

1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلَّا إذا حضره أكثر من نصف أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. 2. تصدر قرارات المجلس بأغلبيَّة أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

WAWhatsAppTGTelegram