1. يعقد المجلس (6) ستَّة اجتماعات في السنة على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس المجلس. 2. لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك. 3. على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلث عدد أعضاءه على الأقل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46