قانون هيئة سوق المال

المادة 25 — المادة (25) التدقيق على حسابات الهيئة

1. يتولَّى تدقيق حسابات الهيئة مدقِّق حسابات خارجي أو أكثر، يختارهم المجلس دوريَّاً ويُحدِّد مكافآتهم السنويَّة. 2. تلتزم الهيئة بتقديم بياناتها الماليَّة إلى مدقِّق الحسابات المعيَّن لإجراء المراجعة والتدقيق بشكلٍ سنوي. 3. يلتزم مدقِّق الحسابات بإعداد تقرير عن البيانات الماليَّة للهيئة وفقاً لمعايير إعداد هذه التقارير، وإرساله للمجلس، على أن يتضمَّن ذلك التقرير بياناً يوضِّح مرئيَّاته بشأن صحَّة البيانات الماليَّة للهيئة عن السنة الماليَّة المعنيَّة، ونتائج عمليَّاتها وتدفُّقاتها النقديَّة خلال تلك السنة. 4. لمدقِّق الحسابات في جميع أوقات العمل الرسمي الوصول إلى أي معلومات ضروريَّة لإعداد تقريره وإن كانت بحوزة أي موظف في الهيئة، كما له طلب أي معلومات أو تفسيرات من موظفي الهيئة وفقاً لما يراه ضروريَّاً لأداء مهامه. 5. تُصدر الهيئة البيانات الماليَّة المدقَّقة والمعتمدة من المجلس قَبل التاريخ المحدَّد في التعميم المالي الذي يصدر عن وزارة الماليَّة، تمهيداً لقيام جهاز الإمارات للمحاسبة بإصدار تقريره المبدئي عن الحساب الختامي للهيئة. 6. تُرسل الهيئة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد إلى وزارة الماليَّة خلال المدَّة المحدَّدة في التعميم المالي الذي يصدر عن وزارة الماليَّة. 7. لا يجوز لأي شخص، دون عذر مقبول، تعمُّد اتخاذ أي سلوك يؤدي إلى عرقلة عمل مدقِّق الحسابات أثناء ممارسته لمهامه.

WAWhatsAppTGTelegram