قانون هيئة سوق المال

المادة 23 — المادة (23) أموال الهيئة والاحتياطي العام

1. تُعَد أموال الهيئة أموالاً عامَّة. 2. تتمتَّع الهيئة بكافَّة التسهيلات والامتيازات المقرَّرة للجهات الحكوميَّة في الدولة. 3. للهيئة تكوين احتياطي عام يصدر بتنظيمه وتمويله واستخدام أمواله وسائر الشؤون المتعلِّقة به قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.

WAWhatsAppTGTelegram