1. يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس وأي من أعضاء اللجان والمجالس الاستشاريَّة المشكَّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكُن الإفشاء بها مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو قضائيَّاً أو متى كان الإفشاء موجَّهاً إلى الجهات والسُّلطات داخل الدولة أو خارجها أو في منطقة حُرَّة ماليَّة، شريطة ألَّا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامَّة، ويظل هذا الحظر سارياً حتَّى بعد انتهاء العضويَّة أو المهمَّة. 2. تُعَد من المعلومات المحظور نشرها كافَّة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحُكم مناصبهم أو بمناسبة أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46