فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون الضريبة الانتقائية العمانيالمواد 1–57

  1. المادة 1

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: رئيس الجهاز: رئيس جهاز الضرائب. الجهاز: جهاز الضرائب. الإدارة العامة للجمارك: الإدارة العامة للجمارك في

  2. المادة 2

    يحدد الشخص المسؤول على النحو الآتي: ١ - فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية: المالك أو المدير المسؤول، وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس يكون الحارس القضائي أو مدير التفليسة – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول. ٢ - فيما

  3. المادة 3

    يجب على المسجل تعيين الشخص المسؤول، وإخطار الجهاز بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي حالة عدم قيام المسجل بتعيين الشخص المسؤول، يكون للرئيس الحق في تعيينه، على أن يخطر المسجل بذلك.

  4. المادة 4

    لا يجوز للشخص المسؤول البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الجهاز بذلك، والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.

  5. المادة 5

    يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة موافاة الجهاز بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون متى طلب منها ذلك. كما يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدر تراخيص لمزاولة أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية م

  6. المادة 6

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بما يأتي: ١ - محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع، وذلك فور إصدار قاضي التنفيذ الأمر بالبيع. ٢ - الإقرارات بما في الذمة التي

  7. المادة 7

    يجب على كل شخص يباشر إجراءات البيع بطريق المزاد العلني للمنقولات أو العقارات الخاصة بالمسجل أن يخطر الجهاز بالميعاد المحدد للبيع قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من تاريخ حلوله.

  8. المادة 8

    على الجهاز في حال طلب معلومات تتعلق بالملتزم بالضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن يوجه الطلب إلى البنك المركزي لإحالته إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخ

  9. المادة 9

    يجب على الملتزم بالضريبة أن يقوم بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات والقوائم المالية وقوائم الدخل والسجلات والوثائق وغير ذلك إلى الجهاز باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في ا

  10. المادة 10

    يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.

  11. المادة 11

    يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.

  12. المادة 12

    تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.

  13. المادة 13

    يلتزم المستورد لسلع انتقائية بإخطار الجهاز بأنواع السلع الانتقائية المستوردة، وكميتها، وقيمتها، وقيمة الضريبة المسددة إلى الإدارة العامة للجمارك، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.

  14. المادة 14

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، يلتزم المستورد لسلعة انتقائية في حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك ضمانا مصرفيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوا

  15. المادة 15

    في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الز

  16. المادة 16

    يجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ولا يخضع للتسجيل

  17. المادة 17

    يعد الجهاز سجلا تقيد فيه طلبات التسجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم المسجل شهادة بالتسجيل. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بشهادة التسجيل، والبيانات التي يجب أن تتضمنها.

  18. المادة 18

    يلتزم المسجل بإخطار الجهاز كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (٣٠) ثالثين يوما من حدوث التغييرات. وتصدر الجهاز شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تح

  19. المادة 19

    يلتزم المسجل بإخطار الجهاز على الفور إذا توقف – كليا أو جزئيا – عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

  20. المادة 20

    يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

  21. المادة 21

    تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتحدد اللائحة الحالات التي تكون فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك، والشروط والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن.

  22. المادة 22

    تستحق الضريبة في حالة تهريب السلعة الانتقائية بالفئة المقررة وقت ارتكاب التهريب، أو في تاريخ اكتشاف واقعة التهريب إذا تعذر تحديد الوقت الذي ارتكبت فيه.

  23. المادة 23

    لا تستحق الضريبة داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة على السلع الانتقائية إلا في حالة طرحها للاستهلاك الشخصي الذي لا يتعلق بمباشرة العمل أو النشاط.

  24. المادة 24

    يكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة على النحو المبين في اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فيما بين دول المجلس، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

  25. المادة 25

    في حالة تعليق أداء الضريبة يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الجهاز ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة. ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد

  26. المادة 26

    لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويلتزم المرخص له بإخطار الجهاز كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب الترخيص، وذلك خلال

  27. المادة 27

    تعفى من الضريبة السلع الآتية: ١ - السلع الانتقائية التي ترد إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، بشرط المعاملة بالمثل. ٢ - السلع الانت

  28. المادة 28

    يكون التصرف في السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند (١) من المادة (٢٧) من هذا القانون أو التنازل عنها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وإلا فرضت عليها الضريبة.

  29. المادة 29

    يجب على المسجل أن يقدم إلى الجهاز إقرارا ضريبيا خلال (٣٠) الثالثين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة، على أن يتضمن هذا الإقرار على الأخص ما يأتي: ١ - أنواع السلع الانتقائية، وأعداد أ

  30. المادة 30

    يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي معدل إذا تبين له أن الإقرار المقدم منه قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يقدم الإقرار المعدل خلال (٣٠) الثالثين يوما التالية لتاريخ اكتشاف الخطأ أو الإغفال. ويعد الإقرار المعدل الذي يقدم ف

  31. المادة 31

    يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا تبين لها انطواؤه على خطأ أو إغفال، على أن تخطر المسجل بالتعديل، وأسبابه، والأسس التي استندت إليها، وذلك على النحو المبين في اللائحة. ولا يجوز تعديل الإقرار الضري

  32. المادة 32

    تخصم من الإقرار الضريبي قيمة الضريبة المسددة للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية المستوردة تطبيقا لحكم المادة (١٢) من هذا القانون خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.

  33. المادة 33

    يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يقيد فيها أولا بأول العمليات المتعلقة بالسلع الانتقائية، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر طبقا لوسائل آمنة ومضمونة، ولمدة (٥) خمس سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المق

  34. المادة 34

    تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلى الجهاز في الموعد المحدد لتقديم الإقرار. وتكون الضريبة واجبة السداد من واقع التقدير أو التعديل الذي أجراه الجهاز في الموعد المحدد في الإخطار المرسل منها إلى ا

  35. المادة 35

    للمسجل حق تسوية الضريبة السابق سدادها على السلع الانتقائية التي استخدمت في إنتاج السلعة الانتقائية المستحقة عليها الضريبة وفقا لما هو ثابت في السجلات المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون، وذلك وفقا للشروط والأوضاع

  36. المادة 36

    لا يجوز للملتزم بالضريبة الاتفاق على نقل عبئها إلى الغير، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بذلك.

  37. المادة 37

    ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وذلك في الحالات الآتية: ١ - الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وب

  38. المادة 38

    يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم – على الأخص – القيام بالآتي: ١ - معاينة المستو

  39. المادة 39

    تحدد اللائحة قواعد ونظم الرقابة اللازمة على السجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات وأنظمة الحاسب الآلي وغير ذلك مما يستخدمه المسجل في مزاولة نشاطه المتعلق بالسلع الانتقائية. ويكون لموظفي الجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائي

  40. المادة 40

    يجوز للجهاز الاستعانة بأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لفحص أو جرد كميات السلع الانتقائية التي تم تلقيها أو حيازتها أو إنتاجها أو تحويلها أو تخزينها أو نقلها أو سحبها أو استيرادها أو تصديرها أو الإفراج عنها أو فقدها أو تلفه

  41. المادة 41

    يكون للجهاز الحق في إلزام أي شخص بتقديم أي مستندات أو بيانات أو سجلات أو دفاتر محاسبية تكون تحت يده وتتعلق بالالتزام الضريبي للمسجل.

  42. المادة 42

    تتمتع المعلومات والبيانات الخاصة بالمسجل بالسرية التامة، ولا يجوز إفشاؤها إلا في الأحوال المصرح بها قانونا، أو بموافقة المسجل الصريحة على ذلك، أو تنفيذا لحكم أو قرار صادر من المحكمة، أو تنفيذا لقرار اللجنة.

  43. المادة 43

    لا يجوز بغير تصريح كتابي من رئيس الجهاز، أو من يفوضه، القيام بالآتي: ١ - فض أو نزع الأختام أو العلامات المميزة التي سبق للجهاز وضعها على الأجهزة أو المعدات أو المعامل أو غيرها مما يستخدم في المستودعات والمخازن والمنشآت ا

  44. المادة 44

    يكون للمسجل الحق في التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير أو التعديل، وذلك على الوجه المبين في اللائحة. ويعتبر تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار ال

  45. المادة 45

    تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس ونائب للرئيس، و(٣) ثالثة أعضاء من غير موظفي وزارة المالية أو الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، على أن يكون من بين الأعضاء أحد شاغلي الوظائف الفنية بوزارة العدل والشؤون القانونية.

  46. المادة 46

    تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المشار إليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظ

  47. المادة 47

    تصدر اللجنة قرارها في التظلم في حدود تقدير الجهاز وطلبات المتظلم، وذلك بتأييد هذا التقدير أو تعديله أو إلغائه، ويتم تحصيل الضريبة وفقا لقرار اللجنة إذا لم يكن قد تم تحصيلها. وتكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قرارها مسببا بأ

  48. المادة 48

    يجوز للمتظلم أن يطلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا، على أن يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة مشتملا على أسبابه، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها، وذلك على النحو المبين في اللائحة. ويشترط لقبول طلب تأجيل سداد جزء من الضريب

  49. المادة 49

    يجوز للجهاز – خلال (٣٠) ثالثين يوما من تاريخ إعلانها بقرار اللجنة – أن تطلب تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون ما لم يطعن فيه أمام القضاء، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المسجل بطلب الجهاز وبقرا

  50. المادة 50

    يجوز للمسجل الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة المشكلة من (٣) ثالثة قضاة، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة من تحصيل الضريبة. ولا يجوز الصلح في ا

  51. المادة 51

    يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (٥٠) من هذا القانون أن تنظر الدعوى الضريبية في جلسة سرية، وفي جميع الأحوال يكون الحكم فيها على وجه السرعة.

  52. المادة 52

    تنوب دائرة القضايا الضريبية – التابعة للرئيس – دون غيرها عن الجهاز فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى، أو طعون ضريبية لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى اللجنة أو غيرها من اللجان الإدارية أو التي يخولها القانون اخ

  53. المادة 53

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد الآتية بالعقوبات المقررة فيها.

  54. المادة 54

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية: ١ - امتناع المسجل عمدا عن

  55. المادة 55

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: ١

  56. المادة 56

    لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الجهاز. ويجوز للرئيس التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى شريطة سداد مبلغ لا يق

  57. المادة 57

    تحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المخالف بما في ذلك إجراءات التظلم منها، ومقدار الغرامة الإدارية الجائز توقيعها، على ألا تتجاوز قيمتها مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

WAWhatsAppTGTelegram