في تطبيق أحكام هذا القانون، تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بما يأتي: ١ - محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع، وذلك فور إصدار قاضي التنفيذ الأمر بالبيع. ٢ - الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم، وذلك فور تقديم الإقرار منهم. ٣ - التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار بعد تسجيلها مباشرة لدى أمانة السجل العقاري المختصة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
