01
نظرة عامة
يقرر القانون الأساسي الضريبة على السلع الانتقائية ويحدد الملزمين والتسجيل والاستحقاق والقيمة والإعفاء والإقرارات والطعن والجزاءات.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
يسري على استيراد السلع المصنفة انتقائية وإنتاجها وتخزينها والتعامل فيها وفق القانون والقرارات النافذة.
القيود والاستثناءات
تعالج الإجراءات العملية في البطاقة المستقلة للائحة التنفيذية 51/2020، وتحدد القرارات اللاحقة قوائم السلع والقيمة والمعدلات، فيما تطبق أحكام ضريبة القيمة المضافة والجمارك بصورة مستقلة.
03
النص مادةً بمادة
الفصل الأول · تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: رئيس الجهاز: رئيس جهاز الضرائب. الجهاز: جهاز الضرائب. الإدارة العامة للجمارك: الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية. اللجنة: لجنة التظلمات الضريبية المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون. المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. قانون الجمارك الموحد: قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. السلع الانتقائية: السلع الضارة بصحة الإنسان، أو بالبيئة، أو السلع الكمالية، سواء أكانت هذه السلع منتجة محليا أم مستوردة، وخاضعة للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون. الضريبة: الضريبة التي تفرض على السلع الانتقائية طبقا لأحكام هذا القانون. قيمة السلعة الانتقائية: القيمة التي تحسب على أساسها الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ويشمل شركة المحاصة، واتفاقات المشاركة التي تعقد خارج السلطنة، ولا تتخذ شكل شركة. الشخص المسؤول: أي شخص يرتبط بالملتزم بالضريبة بأي علاقة، ويحل محله في تنفيذ التزاماته المفروضة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون. المنشأة المستقرة: المقر الثابت للنشاط الذي يمارس فيه أي شخص أجنبي النشاط كليا أو جزئيا في السلطنة سواء بطريق مباشر، أو عن طريق وكيل يكون تابعا له. المسجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الجهاز وفق أحكام هذا القانون. الملتزم بالضريبة: المسجل، وأي شخص آخر يكون مكلفا بأداء الضريبة. السنة الضريبية: (١٢) اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ميلادي. الفترة الضريبية: فترة (٣) ثالثة أشهر ميلادية خلال السنة الضريبية، على أن تبدأ الفترة الضريبية الأولى من تاريخ التسجيل، وتبدأ كل فترة ضريبية تالية من اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية المنقضية. الضريبة الإضافية: ضريبة تفرض بواقع (١٪) واحد بالمائة من قيمة الضريبة غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد. استيراد السلع الانتقائية: استيراد السلع الانتقائية من خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد. الوضع المعلق للضريبة: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليا أو المستوردة وفقا لأحكام هذا القانون. المستودع الضريبي: المكان الذي يسمح فيه للمرخص له بإنتاج، أو تحويل، أو حيازة، أو تخزين، أو نقل، أو تلقي أي من السلع الانتقائية في وضع معلق للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون. المرخص له: الشخص الصادر له الترخيص من الجهاز لإقامة مستودع ضريبي. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يحدد الشخص المسؤول على النحو الآتي: ١ - فيما يتعلق بالمؤسسة الفردية: المالك أو المدير المسؤول، وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس يكون الحارس القضائي أو مدير التفليسة – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول. ٢ - فيما يتعلق بالشركة العمانية: أ – شركة الشخص الواحد: المالك أو المدير المسؤول. ب – شركة التضامن أو التوصية: الشريك في الشركة أو مديرها. ج – شركة المحاصة: المدير الذي يتفق الشركاء على توليه أعمال الإدارة في الشركة سواء أكان من الشركاء أم الغير. د – شركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة أو المدير المفوض من قبل مجلس الإدارة. ه – الشركة محدودة المسؤولية: مدير الشركة أو الشخص المسؤول عن الإدارة. وفي حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس أو التصفية يكون الحارس القضائي أو مدير التفليسة أو المصفي – بحسب الأحوال – هو الشخص المسؤول. ٣ - فيما يتعلق بالمنشأة المستقرة: أ – المالك أو المدير. ب – وكيل مالك المنشأة المستقرة في حالة ممارسة نشاطها في السلطنة عن طريق وكيل. ج – الحارس القضائي أو مدير التفليسة في حالة فرض الحراسة القضائية أو شهر الإفلاس.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يجب على المسجل تعيين الشخص المسؤول، وإخطار الجهاز بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. وفي حالة عدم قيام المسجل بتعيين الشخص المسؤول، يكون للرئيس الحق في تعيينه، على أن يخطر المسجل بذلك.
الفصل الثاني · أحكام عامة
لا يجوز للشخص المسؤول البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إلا بعد إخطار الجهاز بذلك، والحصول على موافقتها على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة موافاة الجهاز بالبيانات والمعلومات ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون متى طلب منها ذلك. كما يجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تصدر تراخيص لمزاولة أنشطة تتعلق بالسلع الانتقائية موافاة الجهاز كل (٦) ستة أشهر ببيان يشتمل على التراخيص التي أصدرتها، أو قامت بتجديدها، أو إلغائها، أو التي انتهت مدتها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
الفصل الثاني · أحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، تقوم أمانة سر المحكمة المختصة بناء على طلب الجهاز بموافاتها بما يأتي: ١ - محاضر حجز المنقولات والتواريخ المحددة للبيع، وذلك فور إصدار قاضي التنفيذ الأمر بالبيع. ٢ - الإقرارات بما في الذمة التي يودعها المحجوز لديهم، وذلك فور تقديم الإقرار منهم. ٣ - التنبيهات التي تصدر للتنفيذ على العقار بعد تسجيلها مباشرة لدى أمانة السجل العقاري المختصة.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يجب على كل شخص يباشر إجراءات البيع بطريق المزاد العلني للمنقولات أو العقارات الخاصة بالمسجل أن يخطر الجهاز بالميعاد المحدد للبيع قبل (١٠) عشرة أيام على الأقل من تاريخ حلوله.
الفصل الثاني · أحكام عامة
على الجهاز في حال طلب معلومات تتعلق بالملتزم بالضريبة من مصرف مرخص – طبقا لأحكام القانون المصرفي المشار إليه – لغرض تطبيق أحكام هذا القانون أن يوجه الطلب إلى البنك المركزي لإحالته إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز مباشرة خلال المدة التي يحددها بالمعلومات المتعلقة بالملتزم بالضريبة، مع إخطار عميله الملتزم بالضريبة فورا بذلك.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يجب على الملتزم بالضريبة أن يقوم بتسليم الإقرارات الضريبية والحسابات والقوائم المالية وقوائم الدخل والسجلات والوثائق وغير ذلك إلى الجهاز باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
الفصل الثاني · أحكام عامة
يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز باليد، أو عن طريق البريد المسجل، أو بأي وسيلة إلكترونية، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة
يكون تحديد أو تعديل قيمة وأنواع السلع الانتقائية بما في ذلك التبغ وأنواعه، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة.
الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة
يلتزم المستورد لسلع انتقائية بإخطار الجهاز بأنواع السلع الانتقائية المستوردة، وكميتها، وقيمتها، وقيمة الضريبة المسددة إلى الإدارة العامة للجمارك، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد، يلتزم المستورد لسلعة انتقائية في حالة تعليق أداء الضريبة الجمركية بأن يقدم إلى الإدارة العامة للجمارك ضمانا مصرفيا يعادل قيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة. ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة على السلعة الانتقائية.
الفصل الثالث · نطاق سريان الضريبة
في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة.
الفصل الرابع · التسجيل
يجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ولا يخضع للتسجيل الشخص الذي يستورد سلعا انتقائية بصفة غير منتظمة، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
الفصل الرابع · التسجيل
يعد الجهاز سجلا تقيد فيه طلبات التسجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق من صحتها، وتسلم المسجل شهادة بالتسجيل. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بشهادة التسجيل، والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
الفصل الرابع · التسجيل
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز كتابة بأي تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، وذلك خلال (٣٠) ثالثين يوما من حدوث التغييرات. وتصدر الجهاز شهادة التسجيل متضمنة البيانات الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الرابع · التسجيل
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز على الفور إذا توقف – كليا أو جزئيا – عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
الفصل الرابع · التسجيل
يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتحدد اللائحة الحالات التي تكون فيها السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك، والشروط والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن.
الفصل الخامس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
تستحق الضريبة في حالة تهريب السلعة الانتقائية بالفئة المقررة وقت ارتكاب التهريب، أو في تاريخ اكتشاف واقعة التهريب إذا تعذر تحديد الوقت الذي ارتكبت فيه.
الفصل الخامس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
لا تستحق الضريبة داخل المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية الخاصة على السلع الانتقائية إلا في حالة طرحها للاستهلاك الشخصي الذي لا يتعلق بمباشرة العمل أو النشاط.
الفصل الخامس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
يكون تحديد حالات وقواعد وإجراءات تعليق أداء الضريبة على النحو المبين في اللائحة، ويكون انتقال السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة فيما بين دول المجلس، بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
05
المصدر الرسمي
Royal Decree 23/2019 · جهاز الضرائب العماني
13 سبتمبر 2026
