يجب على كل من يقوم بإنتاج أو استيراد سلع انتقائية أو يطرحها للاستهلاك، أو يكون حائزا لها ولم يسدد عنها الضريبة، أو المرخص له، أن يتقدم إلى الجهاز بطلب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
ولا يخضع للتسجيل الشخص الذي يستورد سلعا انتقائية بصفة غير منتظمة، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.