يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: ١ - عدم الالتزام بحكم المادة (١٥) من هذا القانون. ٢ - الامتناع عمدا عن التسجيل لدى الجهاز. ٣ - الامتناع عمدا عن تضمين الإقرار الضريبي البيانات الحقيقية لأنواع السلع الانتقائية أو كمياتها أو قيمتها أو الضريبة المستحقة عليها. ٤ - تقديم إقرارات ضريبية أو مستندات أو سجلات مزورة للتهرب من سداد الضريبة كلها أو جزء منها. ٥ - تعمد إتلاف أو إخفاء أو التخلص من أي مستندات أو سجلات أو حسابات أو قوائم أو غيرها يطالب الجهاز بتقديمها بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا تم الإتلاف أو الإخفاء أو التخلص منها خلال (١) سنة من تاريخ تسلم الإخطار من الجهاز. وفي حالة العود جاز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
