قانون الضريبة الانتقائية العماني

قانون الضريبة الانتقائية العمانيالمادة 54

الفصل العاشر · العقوبات

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢) شهرين، ولا تزيد على (١) سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في الحالات الآتية: ١ - امتناع المسجل عمدا عن تحديد الشخص المسؤول. ٢ - امتناع الشخص المسؤول عمدا عن إخطار الجهاز والحصول على موافقته على تعيين شخص مسؤول آخر خلال مدة تغيبه لمدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما. ٣ - امتناع الشخص المسؤول عمدا عن الحضور بناء على طلب الجهاز. ٤ - الإفراج عن السلعة الانتقائية من المستودع الضريبي دون سداد الضريبة المستحقة. ٥ - امتناع المرخص له عمدا عن فحص السلع الانتقائية عند تلقيها، وقبل إيداعها أو تخزينها بالمستودع الضريبي أو عن المحافظة عليها. ٦ - عدم إمساك المسجل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة وفق أحكام المادة (٣٣) من هذا القانون. ٧ - القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الجهاز أو من يستعين بهم عن القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم بموجب هذا القانون. ٨ - الامتناع عمدا عن تقديم الإقرار الضريبي تطبيقا لحكم المادة (٢٩) من هذا القانون عن أي فترة ضريبية. ٩ - فض أو نزع الأختام أو العلامات المميزة بالمخالفة لحكم البند (١) من المادة (٤٣) من هذا القانون. وفي حالة العود يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

WAWhatsAppTGTelegram