قانون الضريبة الانتقائية العماني

قانون الضريبة الانتقائية العمانيالمادة 56

الفصل العاشر · العقوبات

لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الجهاز. ويجوز للرئيس التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى شريطة سداد مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية، وإلغاء ما يترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المحكوم بها.

WAWhatsAppTGTelegram