الفصل الخامس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
في حالة تعليق أداء الضريبة يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الجهاز ضمانا مصرفيا بقيمة الضريبة المستحقة، على أن يكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي يعلق فيها أداء الضريبة.
ولا يجوز الإفراج عن الضمان المصرفي قبل سداد الضريبة المستحقة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم الضمان المصرفي، والحالات التي يجوز فيها للرئيس الإعفاء من تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.