يجوز للمسجل الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة المشكلة من (٣) ثالثة قضاة، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة من تحصيل الضريبة.
ولا يجوز الصلح في المنازعات الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.