يجوز للجهاز – خلال (٣٠) ثالثين يوما من تاريخ إعلانها بقرار اللجنة – أن تطلب تصحيح القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون ما لم يطعن فيه أمام القضاء، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المسجل بطلب الجهاز وبقرار اللجنة الصادر في شأنه.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.