يجوز للمتظلم أن يطلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا، على أن يقدم الطلب إلى رئيس اللجنة مشتملا على أسبابه، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها، وذلك على النحو المبين في اللائحة.
ويشترط لقبول طلب تأجيل سداد جزء من الضريبة أن يسدد المتظلم باقي قيمة الضريبة التي لم يشملها الطلب.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.