قانون الضريبة الانتقائية العماني

قانون الضريبة الانتقائية العمانيالمادة 47

الفصل التاسع · التظلمات والطعن الضريبي

تصدر اللجنة قرارها في التظلم في حدود تقدير الجهاز وطلبات المتظلم، وذلك بتأييد هذا التقدير أو تعديله أو إلغائه، ويتم تحصيل الضريبة وفقا لقرار اللجنة إذا لم يكن قد تم تحصيلها. وتكون جلسات اللجنة سرية، وتصدر قرارها مسببا بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويوقع على القرار كل من رئيس الجلسة، وأمين السر خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. ويتولى أمين السر إعلان المتظلم والجهاز بقرار اللجنة خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه.

WAWhatsAppTGTelegram