تختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المشار إليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، وتحدد اللائحة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، والسجلات الواجب إمساكها، وإجراءات عقد جلساتها، وأحكام ومواعيد تقديم التظلم، وإجراءات نظره، وطرق ووسائل إعلان القرارات الصادرة عنها. وفي جميع الأحوال، يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومن ذلك احترام مبدأي المواجهة، وحق الدفاع، وتسبيب القرارات، والالتزام بطرق الإعلان، والمواعيد المحددة قانونا.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
