تشكل اللجنة بقرار من الوزير من رئيس ونائب للرئيس، و(٣) ثالثة أعضاء من غير موظفي وزارة المالية أو الجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، على أن يكون من بين الأعضاء أحد شاغلي الوظائف الفنية بوزارة العدل والشؤون القانونية. ويكون للوزير تعيين أعضاء احتياطيين، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها أو نائبه في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، و(٢) اثنان من أعضائها على الأقل، ويكون للجنة أمين سر، وخبير فني أو أكثر، ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير. ويكون لأعضاء اللجنة الحق في اقتضاء بدل حضور جلسات وفقا للقواعد التي يحددها الوزير.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
