يكون للمسجل الحق في التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير أو التعديل، وذلك على الوجه المبين في اللائحة.
ويعتبر تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال الميعاد المشار إليه، ولا يمنع تقديم التظلم من تحصيل الضريبة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.