تكون الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي واجبة السداد إلى الجهاز في الموعد المحدد لتقديم الإقرار. وتكون الضريبة واجبة السداد من واقع التقدير أو التعديل الذي أجراه الجهاز في الموعد المحدد في الإخطار المرسل منها إلى الملتزم بالضريبة، على ألا يجاوز (٣٠) ثالثين يوما من تاريخ الإخطار. وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء من كامل قيمة الضريبة الإضافية أو جزء منها، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
